للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مطلقًا، سواء أكان الإمام والمأموم في مكان واحد، أم كانا مفترقين.

فالشرط: هو إمكان الاقتداء، بحيث يقف المأموم على حالات الإمام، وانتقالاته، وهو رواية عن أحمد، وقال به جماعة من السلف كعطاء وأبي مجلز، وعروة والأوزاعي وغيرهم (١).

قال عطاء: يصلي بصلاة الإمام من علمها (٢).

وقال أبو مجلز لاحق بن حميد في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها (٣).

وجاء في المغني: «قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة، وأبواب المسجد مغلقة: أرجو ألا يكون به بأس» (٤).

وقال ابن رجب: «اشترط الإمام أحمد أن يكون ذلك بقرب الإمام، أو يسمع قراءته -نقله عنه حنبل- ولم يشترط غير ذلك» (٥).


(١) قال اللخمي في التبصرة (١/ ٣١٧): «وإذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد، أن يصلوا بصلاة إمام المسجد جاز ذلك، إذا كان إمام المسجد في قبلتهم يرونه ويسمعونه، ويكره ذلك إذا كانوا على بُعْدٍ يرونه ولا يسمعونه؛ لأن صلاتهم معه على التخمين والتقدير، وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعونه، ولا يرونه؛ لحائل بينهم؛ أو لأنه ليس في قبلتهم؛ لأنهم لا يدرون ما يحدث عليه، وقد يذهب عنهم علم الركعة التي هو فيها، فإن نزل جميع ذلك مضى، وأجزأتهم صلاتهم».
وجاء في التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٠): «ولا بأس بالصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام في غير الجمعة، إذا رأوا عمل الإمام والناس أو سمعوه». اه ومعنى محجورة: أي ممنوعة من الدخول إليها.
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٨)، التبصرة للخمي (١/ ٣١٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٤٥)، شرح الخرشي (٢/ ٣٧).
وانظر قول جماعة من السلف في: كتاب الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٢٠).
(٢) مختصر المزني، ت: الدغستاني (١/ ١٣٥).
(٣) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٢٠).
(٤) المغني (٢/ ١٥٢).
(٥) فتح الباري (٢/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>