للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسجد، وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة» (١).

إذا علمنا هذه الصورة محل الاتفاق، نأتي إلى ذكر الخلاف بين المذاهب فيما إذا اختلف المكان بين الإمام والمأموم.

فقال الحنفية في الأصح: اتحاد المكان بين الإمام والمأموم شرط لصحة الاقتداء، فإذا صلى الإمام في المسجد، والمأموم خارجه لم يصح الاقتداء، إلا أن تتصل الصفوف،، ولو لم تشتبه على المأموم أفعال الإمام، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، وابن تيمية (٢).

وأما الحائل فلا تأثير له عند الحنفية إذا اتصلت الصفوف، وكان لا يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية (٣).

قال أبو جعفر الطحاوي: «والصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد جائزة، إذا كانت الصفوف متصلة» (٤).

وجاء في بدائع الصنائع: «ولو اقتدى خارج المسجد بإمام في المسجد: إن كانت الصفوف متصلة جاز، وإلا فلا؛ لأن ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٠٧).
(٢) ذكر ابن عابدين من شروط الإمامة في حاشيته (١/ ٥٥٠): «(اتحاد مكانهما)، فلو اقتدى راجل براكب، أو بالعكس، أو راكب براكب دابة أخرى، لم يصح؛ لاختلاف المكان؛ فلو كانا على دابة واحدة صح لاتحاده».
وجاء في المحيط البرهاني (١/ ٤١٦): «واختلاف المكان يمنع صحة الاقتداء».
وانظر: المبسوط (١/ ١٩٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٦)، البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٧)، الدر المختار (ص: ٨٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٥)، المحيط البرهاني (١/ ٤١٧)، مختصر الخرقي مع شرح الزركشي (٢/ ١٠٠).
وجاء في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤١١): وسئل عن صلاة الجمعة في الأسواق وفي الدكاكين والطرقات اختيارا هل تصح صلاته؟ أم لا؟.
فأجاب: إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر، ولم يمكنه إلا ذلك. وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك، ويترك الدخول إلى المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة».
(٣) مراقي الفلاح (ص: ١١١)، الدر المختار (ص: ٨٠).
(٤) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>