الأماكن الكثيرة في البقعة الواحدة لها حكم المكان الواحد إذا أمكن الاقتداء، كالغرف مع البيت، فالغرف لها حكم البيت.
البقعة الواحدة أعم من أن تكون مسجدًا، أو فضاء، أو دورًا متقاربة، أو سفنًا في مياه واحدة، أو خليطا من ذلك.
الجماعة الواحدة لا يضرها إذا فصل بينها حائط، أو طريق، أو نهر، إذا أمكن الاقتداء، وكانوا في بقعة واحدة؛ وعليه يُخَرَّج صلاة أنس وبعض السلف في الصلاة خلف الإمام من الدور القريبة من الحرم.
خرج باشتراط البقعة الواحدة الاقتداء عن طريق المذياع والتلفاز فلا تصح الصلاة خلفهما.
الصلاة خلف المذياع والتلفاز لا يصح تخريجه على مذهب مالك؛ لأن هذا القول يترتب عليه مفاسد ومخالفات تؤدي إلى تغيير الشريعة، وإخلاء المساجد من عامريها، وإحداث هيئات لم يسبق إليها.
الصلاة جماعة تلقى المسلمون صفتها جيلًا عن جيل من عصر الوحي إلى يومنا هذا، وليس منه الاقتداء مع اختلاف البلدان.
اشتراك هذا القول مع قول مالك في جزئية كالاقتداء مع وجود فاصل من طريق، أو نهر، أو حائل لا يكفي لتخريج هذه المسألة على قول الإمام مالك، فهي تناقضه في كثير من الأحكام.
[م-١٠٧٢] إذا صلى الإمام في مكان، والمأموم في مكان، فهل يصح الاقتداء.
وللجواب على ذلك نقول:
اختلاف المكان بين الإمام والمأموم يأخذ صورًا مختلفة، منها:
الصورة الأولى: أن يكون الإمام في المسجد، وبعض المأمومين خارجه.
فإن كانت الصفوف متصلة فالاقتداء صحيح، سواء أكان المكان متحدًا أم مختلفًا.
قال ابن تيمية: «وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد، أو في