للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحنفية لا يمنعون من الصلاة فيها، ولو لم تتصل الصفوف، ولو حال حائط بينها وبين المسجد.

وأما الجمهور فهم لا يشترطون لصحة الاقتداء خارج المسجد اتصال الصفوف، فالمالكية لا يشترطون إلا إمكان الاقتداء بالسماع أو بالرؤية، والحنابلة لا يشترطون لصحة الاقتداء قرب المسافة، وإنما يشترطون الرؤية للإمام أو لبعض من يصلي خلفه، والشافعية وإن اشترطوا القرب من المسجد إلا أنهم اغتفروا المساحة الفاصلة إذا كانت بحدود ثلاثمائة ذراع تقريبًا فما دون، فإذا رجعنا إلى أقوالهم في صحة الاقتداء لمن هو خارج المسجد فهي لا تمنع من صحة الصلاة في رحبة المسجد من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>