للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف جدًّا] (١).

الدليل الثاني:

أعطيت رحبة المسجد حكم المسجد على سبيل التبع؛ والتابع للشيء معدود منه، وإن لم يكن من نفسه. ألا ترى أن التسليمة الثانية من الصلاة، وإن وقعت بعد التحلل، والرمي والمبيت في الحج من واجباته، وإن أتى بهما بعد زوال الإحرام (٢).

دليل من قال: الرحبة ليست من المسجد:

(ث-٨٢٩) روى الإمام ابن أبي شية في المصنف، قال: حدثنا محمد بن بشر، وابن نمير، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى،

أن أبا هريرة، أتى على رجال جلوس في الرحبة، فقال: ادخلوا المسجد؛ فإنه لا جمعة إلا في المسجد.

[صحيح] (٣).

هل هذا خاص في الجمعة؟ أو أن ما يشترط للجمعة يشترط لغيرها من الصلوات؛ لأنه لا معنى لتخصيص الجمعة بمثل هذا الحكم.

دليل من قال: يصلى بالرحبة إن كانت متصلة بالمسجد أو كان عليها حائط:

هذا القول حاول الجمع بين أدلة القولين، فأعطاها حكم المسجد في حال اتصلت بالمسجد، أو كان عليها باب وحائط، وليست من المسجد إن كانت منفصلة عنها، وكانت فضاء مفتوحًا لا حائط عليها، ولا باب، والله أعلم.

الراجح:

صحة الاقتداء لمن صلى بالرحبة لا ينبغي أن يكون فرعًا عن مسألة: هل الرحبة من المسجد أو منفصلة عنها؟ لأن الذين يشترطون اتصال الصفوف، وهم


(١) السنن الكبرى (٣/ ١٥٧).
قال الذهبي في المهذب (٢/ ١٠٤١): إسناده واه. اه
قلت: فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك.
(٢) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص: ٩٠).
(٣) المصنف (٥٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>