للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرواية الثالثة: أن رحبة المسجد ليست منه، إلا أن تكون محوطة، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة (١).

جاء في دقائق أولي النهى: «قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب، كرحبة جامع المهدي بالرصافة هي كالمسجد؛ لأنها منه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة، كرحبة جامع المنصور، لم يثبت لها حكم المسجد» (٢).

جاء في كشاف القناع: «المَحوطة مِنْ المسجد، فحكمها حكمه» (٣).

قال ابن قدامة: «فَكَأَنَّهُ -يعني القاضي أبا يعلى- جمع بين الروايتين، وحملهما على اختلاف الحالين» (٤).

فتلخص في رحبة المسجد أربعة أقوال:

فقيل: هي من المسجد مطلقًا.

وقيل: هي ليست من المسجد مطلقًا.

وقيل: من المسجد إن اتصلت، فإن انفصلت اعتبرت في حكم المسجد الآخر، وهذا وجه عند الشافعية.

وقيل: إن كان عليها حائط وباب فهي من المسجد، وإلا فلا. وهذا المذهب عند الحنابلة.

دليل من قال: الرحبة من المسجد مطلقًا:

الدليل الأول:

(ث-٨٢٨) ما رواه البيهقي من طريق ابن أبي يحيى يعني إبراهيم، عن داود بن الحصين،

عن ابن عباس قال: لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام.


(١) دقائق أولي النهى (١/ ٥٠١)، الإنصاف (٣/ ٣٦٤)، الإقناع (١/ ٣٢٦)، معونة أولي النهى (٣/ ٤٥٧) و (٣/ ٣٤)، حاشية الخلوتي على المنتهى (٢/ ٢٥٤).
(٢) دقائق أولي النهى (١/ ٥٠١).
(٣) كشاف القناع، ط: العدل (٥/ ٣٨٣).
(٤) المغني (٣/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>