للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسرداب فيه، وبئر مع سطحه، وساحته، والمنارة التي هي من المسجد، تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها، إذا علم صلاة الإمام، ولم يتقدم عليه سواء كان أعلى منه أو أسفل، ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين» (١).

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «إن كان المؤتم في المسجد، والإمام فيه، فإنه لا يشترط اتصال الصفوف، بلا خلاف في المذهب، قاله الآمدي، وحكاه أبو البركات إجماعًا؛ لأنه في حكم البقعة الواحدة» (٢).

وقال أيضًا في النكت على المحرر: «وأما في المسجد فلا يعتبر -يعني: اتصال الصفوف- حكاه في شرح الهداية إجماعًا» (٣).

وقال أحمد في رواية: «إذا لم ير من وراء الإمام لم تصح، ولو كانا في المسجد» (٤).

ونقَضَ غيرُ واحد بالأعمى، وبالظلمة، واقتداء ضرير بضرير (٥).

ولأن الجماعة المقابلة للإمام في الحرم المكي تحول الكعبة عن رؤية الإمام، وصلاتهم صحيحة بلا خلاف، فدل على أن اشتراط الرؤية فيها نظر، فالعبرة إمكان الاقتداء بالإمام، وهذا يتحقق بسماع التكبير.

ورد هذا:

لا يعترض باقتداء الأعمى أو حال الظلمة؛ لأن هذا مانع يمنع من الرؤية، والمقصود من الرؤية إمكانها فلو ارتفع المانع لأمكن الرؤية.

ولأن رؤية الإمام تراد للعلم بأفعاله، ولهذا جعلت رؤية من خلفه بمنزلة رؤيته، والعلم يحصل بسماع التكبير، وهو أبلغ من الرؤية وحدها، لأن بعض أفعال الإمام لا تدرك بالرؤية كالرفع من السجود، ولأن الصف الطويل خلف الإمام قد لا يتمكن من في طرف الصف الطويل من رؤية إمامه إلا بالالتفات، بخلاف السماع.


(١) المجموع (٤/ ٣٠٢).
(٢) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٠٤).
(٣) النكت على المحرر (١/ ١٢٠).
(٤) الإنصاف (٢/ ٢٩٥).
(٥) النكت على المحرر (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>