للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أم لم تتصل، وسواء جمعهما مكان واحد أم لا، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكاه النووي والمجد إجماعًا، بشرط إمكان الاقتداء بسماع الإمام، أو من يبلغ عنه، وزاد الحنابلة: ولم يكن فذًّا (١).

فإذا كان الإمام والمأموم في المسجد، فلا يشترط إلا العلم بانتقالات إمامه.

لأن المأموم يجب عليه أن يقتدي بإمامه، والعلم بأفعال الإمام لا يمكن أن يتم إلا بأحد أمرين: إما برؤية حركات إمامه، أو حركات مَنْ وراءَه، وإما بالسماع، بأن يسمع صوت إمامه، أو صوت مَنْ يبلغ عنه.

ولا يشترط تقدير مسافة بين المأموم وبين إمامه، فلو كان الإمام في مقدمة المسجد، والمأموم في آخر المسجد، صح الاقتداء، ما دام المكان متحدًا في المسجد؛ لأن تقدير مسافة معينة لا يدرك إلا بنص، ولا توقيف فيها من قبل الشارع، والأصل عدم التقدير.

ولأن المسجد مبني لهذه العبادة، ولإقامة الجماعة، فصارت بقاعه متساوية في حكم الاقتداء، حتى لو كان الإمام على السطح والمأموم على القرار، أو العكس، فالصلاة جائزة (٢).

جاء في بدائع الصنائع: «ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد، والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد» (٣).

وجاء في المجموع: «للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكونا في مسجد، فيصح الاقتداء، سواء قربت المسافة بينهما، أم بعدت؛ لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف، كصحن المسجد، وصفته،


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٨)، الفروق للكرابيسي (١/ ٦٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٧، ٣٣٨) شرح الخرشي (٢/ ٣٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣٣)، شرح الزرقاني (٢/ ٢٥)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠١)، التبصرة للخمي (١/ ٣١٧) المجموع (٤/ ٣٠٢)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٩٧)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٤٣٢)، الفروع (٣/ ٤٩).
(٢) انظر: موقف الإمام والمأموم لأبي محمد الجويني (ص: ١٩).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>