للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن الشروط والموانع من أحكام الوضع، لا فرق فيها بين مانع وآخر، فإذا كان المقصود من الرؤية إمكانها لو ارتفع المانع، فلماذا التفريق بين العمى والجدار؟ فكلاهما مانع، وكلاهما لو ارتفعا أمكنت الرؤية.

وقيل: يصح الاقتداء إذا لم ير من وراء الإمام في التطوع دون الفريضة، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد (١).

وهذا مبني على أن أحكام النفل أوسع من الفرض، والله أعلم.

ويجاب عنه:

بأن الأصل عدم التفريق في الأحكام بين النفل والفرض إلا بدليل، ولم يأت في النصوص تفريق في أحكام الإمامة بين النفل والفرض، ولا بين الجمعة وغيرها، والله أعلم.


(١) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٠٥)، النكت على المحرر (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>