(٢) جاء في المدونة (١/ ١٩٥): «قال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد». وقال ابن هانئ كما في مسائله للإمام أحمد (٣٣٧): وسئل عن الصلاة بين السواري؟، فقال: مكروه. وانظر: تهذيب المدونة (١/ ٢٧٦)، البيان والتحصيل (١/ ٢٦٥)، شرح التلقين (٢/ ٧٠٣)، جامع الأمهات (ص: ١١٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٦٢)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣١)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٤)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١٩٤)، مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (ص: ٥٤٠)، الإنصاف (٢/ ٢٩٩)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٣٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٩٨). (٣) جاء في فتح الباري (١/ ٥٧٨): «قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. والحكمة فيه: إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال. انتهى. وقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين». وانظر: حاشية الدسوقي» (١/ ٣٣١)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٤)، شرح الخرشي (٢/ ٢٨)، لوامع الدرر (٢/ ٤٦٥)، عون المعبود (٢/ ٢٦١).