للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن سيرين: «لا أعلم بالصلاة بين السواري بأسًا» (١).

وقيل: يكره مع سعة المسجد، فإن دعت حاجة إلى الوقوف بين السواري لم يكره، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وبه قال إسحاق (٢).

واختلفوا في الحكمة من الكراهة:

فقيل: لكونها تقطع الصف، وهذا أقواها.

وقيل: لأنها موضع النعال، فلا تخلو من نجاسة، واستبعده ابن سيد الناس؛ لكون هذا محدث، يقصد أنه لم يكن موجودًا زمن التشريع.

وقيل: لأنها مأوى الشياطين، ومحلهم ينبغي التباعد عنهم، فقد ارتحل عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقال: لقد حضرنا فيه شيطان. والقول بأن النعال مأوى الشياطين يحتاج إلى توقيف، فالأول هو الأشبه (٣).


(١) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٢٥٦٧)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٦٠)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٥٣).
(٢) جاء في المدونة (١/ ١٩٥): «قال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد».
وقال ابن هانئ كما في مسائله للإمام أحمد (٣٣٧): وسئل عن الصلاة بين السواري؟، فقال: مكروه.
وانظر: تهذيب المدونة (١/ ٢٧٦)، البيان والتحصيل (١/ ٢٦٥)، شرح التلقين (٢/ ٧٠٣)، جامع الأمهات (ص: ١١٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٦٢)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣١)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٤)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١٩٤)، مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (ص: ٥٤٠)، الإنصاف (٢/ ٢٩٩)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٣٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٩٨).
(٣) جاء في فتح الباري (١/ ٥٧٨): «قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. والحكمة فيه: إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال. انتهى.
وقال القرطبي روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين».
وانظر: حاشية الدسوقي» (١/ ٣٣١)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٤)، شرح الخرشي (٢/ ٢٨)، لوامع الدرر (٢/ ٤٦٥)، عون المعبود (٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>