للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فسألته: هل صلى فيه رسول الله ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين (١).

ولأنه ليس ثم صف يقطع.

وقيل: يكره قيام الإمام بين السواري، وهو قول عند الحنابلة (٢).

قال العراقي: «من كره الصلاة بين الأساطين، إنما هو في صلاة الجماعة؛ لأن الأساطين تقطع الصفوف، فأما من صلى بينها منفردًا أو في جماعة، وكان الإمام هو الواقف بينها، أو المأمومين ولم يكثروا، بحيث تحول الأسطوانة بينهم فلا أعلم أحدًا كرهه» (٣).

واختلفوا في المأموم:

فقيل: لا يكره الصلاة بين السواري، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن سيرين والحسن البصري (٤).


(١) صحيح البخاري (١٥٩٨)، وصحيح مسلم (١٣٢٩).
(٢) جاء في فتح الباري لابن رجب (٤/ ٦٠): «صرح أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في (كتاب الشافي) بكراهة قيام الإمام بين السواري. وأما القاضي أبو يعلى وأصحابه، فقالوا: إنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، وحملوا كلام أحمد على ذلك.
ويشهد له: ما نقله ابن منصور، عن أحمد، وقد سأله: هل يقوم الإمام بين الساريتين، يؤم القوم؟ قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس. قال إسحاق بن راهويه كما قال.
وكذا نقل حرب، عن إسحاق، أنه يكره ذلك للصف، ولا يكره لمن صلى وحده».
(٣) طرح التثريب (٥/ ١٤٢).
(٤) جاء في المبسوط (٢/ ٣٥): «والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق، وإن لم يكن طويلًا، وتخلل الأسطوانة بين الصف كتخلل متاع موضوع، أو كفرجة بين رجلين، وذلك لا يمنع صحة الاقتداء، ولا يوجب الكراهة».
وجاء في التبصرة للخمي (١/ ٤٠٦): «واختلف في الصلاة في الصف بين الأساطين، فأجاز ذلك في المدونة إذا ضاق المسجد للضرورة، وأجازها في المبسوط اختيارًا. وقال في الصلاة في الصف بين السواري: لم يزل ذلك يعمل به عندنا، ولم أسمع أحدًا أنكره ولا كرهه. والأول أحسن».
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٤٢٢): «وأما الصلاة بين الأساطين عرضًا، فاختلف العلماء في ذلك، واختلف قول مالك في إجازته وكراهته إِلا عند الضرورة».
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٥٠٥، ٧٥٠٦)، عن الحسن وابن سيرين بإسناد صحيح.
وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن، ت: الأفغاني (١/ ٣٦٢)، التوضيح لخليل (١/ ٤٩٠)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ١٠٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٢٦)،
تحفة الراكع والساجد (ص: ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>