للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يقولها من يرى وجوب المصافة، ويبطل الصلاة إذا صلى الفذ مع قدرته على الاصطفاف، ويُحَرِّم على الفذ الصلاة خلف الصف مع وجود فرجة في الصف، فهذا هو الغريب، فكيف نسقط الواجب من أجل مراعاة: إما سنة انفراد الإمام، وإما كراهة جذب المأموم، والسنة والكراهة لا تزاحم الواجب والمحرم.

والرجل إذا جاء، ووجد الصف مكتملًا ليس له إلا وأحد من ثلاثة أمور.

الأول: الصلاة فذًّا خلف الصف: إما بنية الجماعة، وإما بنية الانفراد.

الثاني: الصلاة بجانب الإمام.

الثالث: طلب المصافة من الصف.

وليس له خيار رابع.

فالصلاة خلف الصف فذًّا بنية الانفراد، سيحرمه من الصلاة جماعة، وهو مخالف لحديث أنس حيث صلت المرأة فذَّةً بنية الجماعة.

والصلاة فذًّا بنية الجماعة بدعوى أنه عاجز عن الاصطفاف، والواجبات تسقط بالعجز.

والمخالف يعارض هذا بأمرين:

الأمر الأول: أن حديث وابصة مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فلم يسأله النبي أوجد فرجة في الصف أم لا؟، وافتراض أن الصف في حال وابصة كان فيه فرجة لا يمكن أخذه من حديث وابصة.

الأمر الثاني: المخالف لا يسلم بأن اكتمال الصف يجعل المصلي عاجزًا عن الاصطفاف، إلا أن يكون عاجزًا عن الصلاة بجانب الإمام، ولم يجبه أحد من الصف حين طلب المصافة، فحينئذ يكون حكمه حكم المرأة الفذة التي لا تجد من يصافها، وأما قبل ذلك فلا يتحقق العجز.

والدليل على جواز صلاته بجانب الإمام دليلان:

أحدهما: الإجماع على أنه لو صلى كذلك صحت صلاته، بخلاف ما لو صلى فذًّا خلف الصف فالعلماء مختلفون في صحة صلاته.

الثاني: صلاة أبي بكر بجانب النبي في مرض موته كما في حديث عائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>