بأنه يمكنه أن ينبه من يقوم معه بكلام، أو نحنحة أو إشارة ولا يحتاج إلى جذبه على غفلة منه، ومن قال بالجذب لم يقصد التعبد بالجذب كوسيلة متعينة لطلب المصافة.
المحذور الخامس: أن ذلك خلاف السنة، فإذا سقطت المصافة عن المرأة الفذة خلف صف الرجال كما في حديث أنس (صففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا)(١)، فإذا كان لها أن تصلي وحدها في الصف مع الجماعة إذا لم تجد من يصافها، فكذلك يقاس عليها الرجل إذا لم يجد فرجة في الصف، فله أن يصلى وحده، فالعجز الشرعي كالعجز الحسي.
ويناقش:
هناك فرق بين المرأة التي لا تجد معها امرأة أخرى تصافها، فكان الخيار إما أن تصلي وحدها، وإما أن تدع صلاة الجماعة، بخلاف الرجل الذي لا يجد فرجة في الصف، فهذا يجد من يتطوع، ويتأخر معه، ويصافه، من أجل الخروج من خلاف العلماء في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، والله أعلم.
ويمكنه أن يقف عن يمين الإمام، فقد صلى أبو بكر إلى جانب النبي ﷺ في مرض موته، والصف خلفهما، فإذا كانت الحاجة إلى التبليغ تجوِّز الصلاة بجانب الإمام فالحاجة إلى الخروج من الخلاف في بطلان صلاة الفذ أولى؛ لأن المبلغ يمكنه أن يبلغ، وهو خلف النبي ﷺ، بل إن التبليغ، وهو خلف النبي ﷺ أسهل على المبلغ، خاصة إذا كان الإمام يصلي، وهو قاعد، فإن رؤية الإمام المتقدم أسهل على المبلغ من رؤية الإمام وهو جالس بجانبه.
وإذا صلى الفذ بجانب الإمام فصلاته صحيحة بالاتفاق، وكون الإنسان يصلي، والأمة كلها متفقة على صحة صلاته خير من أن يفعل فعلًا يختلف المسلمون في صحة صلاته. والصلاة لا تقبل المخاطرة، وهي أعظم أركان الإسلام العملية. والله أعلم.
هذه المحاذير إذا قالها من لا يرى وجوب الاصطفاف فهو متسق مع قوله، أما