للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: له أن يجذب من يصلي معه، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، ونسبه ابن عقيل لأصحابه من الحنابلة، وصححه ابن قدامة، على خلاف بينهم في حكم الجذب:

فقيل: يباح، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن قدامة وبعض الحنابلة (١).

وقيل: يستحب الجذب، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٢).

فصار الخلاف في الجذب يرجع إلى أربعة أقوال:

- التحريم، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة.

- والكراهة، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

- والجواز، وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة.

-والاستحباب، وهو مذهب الشافعية.

دليل من قال: لا يجذب أحدًا من الصف سواء قلنا بالكراهة أم بالتحريم:

أن الجذب يتضمن جملة من المحاذير، منها:

المحذور الأول: أن في ذلك جناية على الصف؛ لأنه يؤدي إلى الإخلال به؛ لأن جميع الصف سوف يتحرك من أجل سد الفرجة التي حدثت.

ونوقش:

الحركة بالنسبة لآحاد المصلين حركة يسيرة جدًّا، فلو كانت لغير حاجة لكانت مباحة، فكيف إذا كانت هذه الحركة للخروج من الخلاف في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف.

المحذور الثاني:

فيه إحداث صف ثاني قبل إتمام الصف الذي قبله، وهو خلاف السنة.


(١) المبسوط (١/ ١٩٣)، فتح القدير (١/ ٣٥٧)، البحر الرائق (١/ ٣٧٤)، خزانة المفتين (ص: ٥٢٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٧)، المغني (٢/ ١٥٩)، الإنصاف (٢/ ٢٨٨).
(٢) منهاج الطالبين (ص: ٤٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٣١١)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٠)، المجموع (٤/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>