للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

(ح-٣٢٧٨) ولما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١).

وجه الاستدلال:

إذا سقطت أركان الصلاة بالعجز، والمجمع على أنها جزء من الماهية تقوم عليها الصلاة كالقيام والجلوس، فمن باب أولى سقوط المصافة بالعجز، وهي ليست جزءًا من الماهية، ولا واجبًا فيها، وإنما هي على القول بوجوبها واجب لها، لا فيها.

فإذا لم يجد المصلي فرجة في الصف، فقد تعذر عليه الاصطفاف، فسقط عنه كسقوط سائر الفرائض والواجبات بالعجز.

الراجح:

أرى أن الخلاف في المسألة بين قوي وأقوى ومع ذلك أتمسك بحديث وابصة وعلي بن شيبان، وأن من صلى خلف الصف فعليه الإعادة؛ لأن هذا القول أسلم من الاعتراضات من غيره، وأن من صلى ركعة خلف الصف، ثم التحق بالصف لم تبطل صلاته عملًا بحديث أبي بكرة، ويأثم إن كان عالمًا متعمدًا، فإن استمر منفردًا خلف الصف أعاد الصلاة عملًا بحديث وابصة. والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>