للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن حبان: إن صلى فذًّا خلف الصف بمقدار ما أباحه النبي لأبي بكرة صحت صلاته، ولو كان عالمًا بالنهي، وإن زاد على ذلك بطلت صلاته.

جاء في صحيح ابن حبان: «قوله لأبي بكرة: (زادك الله حرصا، ولا تعد)، فإن عاد رجل في هذا الفعل المنهي عنه، وكان عالمًا بذلك النهي، كان مأثومًا في ارتكابه المنهي، وصلاته جائزة؛ لأنه أباح هذا القدر لأبي بكرة مستثنى من جملة ما نهاه عنه في خبر وابصة، كالمزابنة، والعَرِيَّةِ، ولو لم تجز الصلاة بهذا الوصف لأبي بكرة، لأمره بإعادة الصلاة» (١).

وجمع ابن حبان أقرب من جمع الحنابلة؛ لأن ابن حبان جعل الفرق بين حديث أبي بكرة وحديث وابصة وابن شيبان هو في مقدار ما صلاه فذًّا، ولو كان عالمًا، ولم يشترط الجهل؛ لأن الجهل قائم في الأحاديث الثلاثة، والله أعلم.

فصارت أقول العلماء في الجواب عن الحكم بصحة صلاة أبي بكرة ترجع إلى خمسة أقوال:

الأول: يعتد بالركعة إن دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه، وحملوا عليه حديث أبي بكرة، فيكون قد زال انفراده قبل أن تفوته الركعة. فإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة، ولا دليل عليه من لفظ الحديث.

الثاني: صحت صلاته لجهله بالحكم ولو أتم الركعة فذًّا، بل قال ابن رجب: ظاهر كلام أحمد وتعليله يدل على أنه مطرد فيما لو صلى فذٌّ الصلاة كلها جاهلًا بالنهي، وقد حكاه بعضهم رواية عن أحمد.

وفي هذا الجواب إشكال، كيف لم يعذر النبي الرجل في حديث وابصة.

الثالث: صحت صلاته بشرطين:


(١) صحيح ابن حبان (٥/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>