للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ولا تعد)، فليس لأحد أن يعود لما نهى النبي عنه، والأصل أن التكاليف لا تلزم قبل العلم.

قال ابن حزم تعليقًا على حديث أبي بكرة (زادك الله حرصًا ولا تعد): «نحن على يقين نقطع به أن الركوع دون الصف إنما حرم حين نهى النبي ، فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي، ولو كان ذلك محرمًا قبل النهي لما أغفل أمره بالإعادة كما فعل مع غيره، فبطل أن يكون لمن أجاز صلاة المنفرد خلف الصف، وصلاة من لم يقم الصفوف حجة أصلًا» (١).

قال ابن قدامة: «قد نهاه النبي : فقال: (ولا تعد) والنهي يقتضي الفساد، وعذره فيما فعله؛ لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو» (٢).

وجاء في كتاب الروايتين والوجهين: «نقل أبو طالب وصالح فيمن ركع دون الصف جاهلًا: أجزأه، ويقال له: لا تعد. وإن كان عالمًا بذلك يعيد الصلاة؛ لأن الصلاة خلف الصف منهي عنها، فجاز أن يفرق بين العلم والجهل، ألا ترى أن الأكل في الصيام منهي عنه، وقد فرق بين العلم والجهل، كذلك هنا» (٣).

وقال الخرقي: «ومن أدرك الإمام راكعًا، فركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي لأبى بكرة: (زادك الله حرصًا ولا تعد) قيل له: لا تعد، وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهى لم تجزئه صلاته، ونص أحمد، ، على هذا في رواية أبى طالب» (٤).

(ح-٣٢٧٤) وقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عمرو بن علي، قال: حدثنا ابن عجلان، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ، قال: قال النبي : إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف.


(١) المحلى (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٢) المغني (٢/ ١٥٥).
(٣) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٤).
(٤) مختصر الخرقي مع المغني (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>