للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن المصافة على القول بوجوبها واجبة للصلاة، وليست واجبة فيها، وترك الواجب لها لا يبطلها، كما لو ترك الأذان والإقامة بخلاف ترك ما هو واجب فيها على القول بوجوده في أفعال الصلاة.

وأجيب:

أما قولكم: (لا صلاة … ) على أنه نفي كمال، فهذا خلاف الظاهر، فالأصل في النفي أن يكون نفيًا للوجود، كما لو قلت: لا خالق إلا الله، فهذا نفي للوجود، فلا يوجد خالق مع الله، فإذا وجدت الصلاة، حمل على نفي الصحة، كما لو قلت: لا صلاة بغير طهور، أي لا صلاة صحيحة، فإن ثبتت الصحة حمل على نفي الكمال، وحديث (لا صلاة لفرد خلف الصف) لا يصح حمله على الوجود؛ لأن الرجل قد صلى، فصورة الصلاة موجودة، فتعين حمله على الصحة، ومع أن هذا هو الأصل، فهناك قرينة تؤيده، وهو طلب الإعادة.

ولا يدخل في إعادة الفرض صلاتها مرة أخرى بنية النفل، فهو في غير مسألتنا، وإنما الكلام على إعادة الفرض بنية الفرض، فلا يشرع للمصلي أن يصلي فرضه مرتين مع الحكم بصحة الأولى.

وأما الجواب على وقوف النبي عليه حتى فرغ من صلاته، ثم أمره بالإعادة، فيحمل إن كان محفوظًا في الحديث على أن الفرض إذا بطل، صح نفلًا، فما أحب النبي أن يبطل منه نية مطلق الصلاة إذا بطلت نية الاقتداء.

الدليل الثالث:

السنة في موقف الإمام أن يتقدم على المأموم، تركت هذا السنة مع المأموم الفذ ليقف بجنب الإمام؛ لأن المأموم لا يكون فذًّا، لا خلف الإمام، ولا خلف الصف، ولو كان التزاحم بين سنتين لقدمت السنة المتعلقة بالإمام على السنة المتعلقة بالمأموم.

دليل من قال: صلاة الفذ خلف الصف صحيحة مع الكراهة:

أما الأدلة على الكراهة:

فحديث وابصة وحديث علي بن شيبان، حيث حملوا النفي بأنه بمعنى: النهي،

<<  <  ج: ص:  >  >>