للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا من العقاب على فعل المكروه.

ولا يستفاد من أمر النبي الرجل بالإعادة على بطلان صلاته، فالصلاة قد تعاد مع صحة الصلاة، كما يعيد الصلاة من صلَّى فرضه، ثم أقيمت الصلاة، وهو في المسجد، فهو مأمور بالصلاة معهم، وهي نافلة، وقد يعاد الفرض للتصدق على من صلَّي فرضه منفردًا، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد.

واستحب المالكية والحنفية إعادة الصلاة جماعة لمن صلى فرضه منفردًا تحصيلًا لفضيلة الجماعة.

وقد أخذ بعض الفقهاء من حديث وابصة استحباب الإعادة، إما مطلقًا، أو في الوقت، لكل صلاة أُدِّيت على الكراهة.


= والثاني: ما منكم من أحد ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
والحديثان لم يتفرد بهما، فحديث الباب روي معناه في صحيح مسلم، وحديث لن يدخل أحدًا عمله في البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٧٢ - ٢٨١٦)، فالذي يظهر أن روايته مستقيمة.
وقول الذهبي: لا يعرف، فالجواب عنه قد عرفه ابن معين وأحمد، وأبو حاتم.
قال الآجري في سؤالاته: حدث أبو داود بحديث شعبة، عن أبي زياد، عن أبي هريرة، رأى النبي رجلًا يشرب قائمًا. فقال: أبو زياد الطحان حلَّفَهُ شعبةُ. فقال: والرحمن لقد سمعت من أبي هريرة.
وقد روى مسلم (٢٠٢٦) من طريق عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال: قال رسول الله : لا يشربن أحد منكم قائمًا، فمن نسي فليستقئ.
ورواه عبد الرزاق، ط: التأصيل (٢٠٦٤٥)، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ، لو يعلم الذي يشرب، وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه.
ورواية معمر، عن أهل العراق فيها كلام.
لكن رواه البزار في مسنده (٨٠٥٠) حدثنا زهير بن محمد البغدادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : لو يعلم الذي يشرب قائمًا ماذا عليه لاستقاء.
وإسناده صحيح.
وحمل النهي على الكراهة؛ لأنه ثبت أن النبي شرب من زمزم قائمًا من حديث ابن عباس في البخاري (٥٦١٧)، ومسلم (١١٧ - ٢٠٢٧)،
وفي البخاري (٥٦١٥) من حديث علي . ولا أريد أن أستقصي فأخرج عن مسألتنا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>