للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صحيح إن ثبت سماع عروة من الأشعث] (١).

فقدمه؛ لكونه الأقرأ، وإن كان في القوم قارئ تصح به الصلاة.

وكونهم عابوا ذلك عليه، لا دليل فيه على أن الصلاة خلفه لا تصح، ولذلك لم يطلبوا منه تنحيته، ولا إعادة الصلاة لمن صلى خلفه، ولكن رأوا العيب في تقديم الصبي، وفي الناس من هو أكبر منه، ويحسن قراءة القرآن.

وقال ابن رجب: «ولعل الغلام هاهنا أريد به العبد، لا الصبي» (٢).

الدليل الرابع:

أنهما صلاتان متفقتان في الأفعال، يجوز الانفراد بكل واحد منهما، فجاز أن يؤدي إحداهما خلف الأخرى؛ قياسًا على فرضين متفقتين كالظهر والعصر، أو نفل خلف فرض، وفيه احتراز عن الجمعة خلف من يصلي الفرض؛ لأن الانفراد لا يجوز، ومن الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف، أو صلاة الجنازة؛ لأنهما مختلفتان في الأفعال (٣).

الراجح:

صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد قال به جمهور من السلف، وإن كان خلاف قول جمهور الفقهاء، والله أعلم.


(١) المصنف (٣٥٠٢)، ولم أقف على سماع عروة من الأشعث بن قيس، بل لم أقف له على رواية عنه غير هذا الأثر، والله أعلم.
(٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٧٣).
(٣) انظر: التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٢/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>