للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: تصح، وهو مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن المالكية أجازوه مع الكراهة (١).

وقيل: لا تصح، وبه قال الزهري، والحسن البصري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري.

ونسب الماوردي هذا القول رواية عن مالك، وتبعه البغوي، والنووي من الشافعية، ولا يصح نسبة هذا القول للإمام مالك (٢).


(١) جاء في بداية المبتدي (ص: ١٧): «ولا يصلي المفترض خلف المتنفل … ويصلي المتنفل خلف المفترض».
وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣٣٩): «وثاني شروط الاقتداء مساواة من الإمام ومأمومه في عين الصلاة … فإن لم تحصل المساواة بطلت». قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٤٠): «إلا نفلًا خلف فرض، فإنه صحيح، وإن كان مكروهًا».
وانظر: المبسوط (١/ ١٣٦)، الهداية للمرغيناني (١/ ٥٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٤)، فتح القدير (١/ ٣٧٣)، البحر الرائق (١/ ٤٠٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٥)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٨٣)، المعونة (١/ ٢٥٣)، التبصرة للخمي (١/ ٣٣٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٣)، مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٧)، مواهب الجليل (٢/ ١٢٦)، شرح الخرشي (٢/ ٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٩)، منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣٢)، مغني المحتاج (٢/ ٥٠٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٢١٣)، البيان للعمراني (٢/ ٤١٠)، المغني (٢/ ١٦٦)، الفروع (٢/ ٤٤٠)، الإنصاف (٢/ ٢٧٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٧)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢١٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨١).
(٢) قال الماوردي في الحاوي (٢/ ٣١٦): «والمذهب الثاني: وهو قول مالك، والزهري، وشعبة: لا يجوز أن يختلف نية الإمام والمأموم بحال، لا في فرض، ولا في نفل، فلا يأتم المفترض بالمتنفل، ولا المتنفل بالمفترض، ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين، حتى يكونا مثلين، في فرض أو نفل».
ولعل قوله: (شعبة) تحريف، والصواب: ربيعة.
قال البغوي في شرح السنة (٣/ ٤٣٦): «وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل حال، وبه قال الزهري، وربيعة، ومالك».
وكذا قال النووي، جاء في المجموع (٤/ ٢٧١): «لا يجوز نفل خلف فرض، ولا فرض خلف نفل، ولا خلف فرض آخر، قاله الحسن البصري، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك».
ويعارض ما نقلاه ما ذكره ابن الأثير في الشافي في شرح مسند الشافعي (٢/ ٨٦)، قال:
«ويصلي متنفل خلف مفترض، وبه قال الزهري وربيعة».
وما نسبه الماوردي والبغوي والنووي رواية عن مالك لم أقف عليه في كتب المالكية، فليتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>