للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما لفظ: (إني كنت أعمل في نخل، فخفت على الماء) فهذا أيضًا لفظ حديث بريدة، رواه حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وسبق الكلام على ما تفرد به حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة مما خالف فيه غيره.

فبقيت رواية الصحيحين هي المحفوظة، رواه البخاري بلفظ: (إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا … ).

ورواه مسلم، بلفظ (إنا أصحاب نواضح، نعمل بالنهار. وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة).

فتبين أن هذه الاختلافات في الحديث ليست متساوية في القوة، فيمكن الترجيح بينها، ويحكم للأقوى. فلا يحكم على الحديث بالاضطراب، والله أعلم.

الاعتراض الثالث:

أن هذا كان في أول الإسلام، في وقت كان مأذونًا لهم في تكرار الفريضة، ثم نسخ.

ذكر الطحاوي جوابًا على فعل معاذ، بأنه يحتمل أن يكون ذلك كان من رسول الله في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين، فإن ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام، حتى نهى عنه رسول الله (١).

وقال أحمد كما في مسائل ابن هانئ: «سألته عن حديث معاذ في الصلاة، فقال: … لا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين» (٢).

وكلام الإمام أحمد لم يدع أن الفرض كان يصلي مرتين ثم نسخ، إنما لم يعجبه فعل معاذ؛ لأنه يرى أن الإمام إذا صلى بالمفترض فلا يصح منه إلا أن ينوي الفريضة، ولا يصح منه ذلك إلا إذا كان لم يصل فرضه.

(ح-٣٢٥٢) لما رواه أبو داود من طريق حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال:

أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال:


(١) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٩).
(٢) مسائل ابن هانئ (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>