للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قد صليت، إني سمعت رسول الله ، يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (١).

[أومأ الدارقطني إلى تعليله] (٢).

ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

أين الدليل على أنه كان في أول الإسلام يجوز للمسلم أن يصلي فرضه مرتين، ثم نسخ، فحديث ابن عمر -إذا صح- غايته أنه نهى عن صلاة الفرض مرتين، وليس فيه أنه كان في أول الأمر مشروعًا ثم نسخ، بل حديث ابن عمر دليل على أن معاذًا -وهو من أفقه الصحابة- لم يكن ليصلي بقومه فرضه، حتى لا يقع في النهي عن صلاة الفرض مرتين.

قال ابن حزم: «وما كان قط مباحًا أن تُصلِّي صلاة واحدة على أنها فرض مرتين، ولا خلاف في أن الله تعالى لم يفرض ليلة الإسراء إلا خمس صلوات فقط، حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط، وصح أنه أخبر أنه قال له: (هُنَّ خمس، وهن خمسون، ما يُبدَّل القولُ لَدَيَّ)» (٣).

الوجه الثاني: أنه نسخ بالاحتمال، ذكره ابن دقيق العيد.

يقول ابن دقيق العيد جوابًا على دعوى الطحاوي.

«وعليه اعتراض من وجهين:

أحدهما: طلب الدليل على كون ذلك كان واقعًا -أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين- فلا بد من نقل فيه.

والثاني: أنه إثبات للنسخ بالاحتمال» (٤).

الاعتراض الرابع: أن هذا كان في أول الإسلام؛ لقلة القراء.

وإذا كان كذلك كان فعل معاذ يُحمل على أحد حالين:


(١) سنن أبي داود (٥٧٩).
(٢) سبق تخريجه، انظر المجلد الثاني (ح-٣٧٣).
(٣) المحلى (٣/ ١٥١).
(٤) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>