للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* وأجيب بجوابين:

الأول: أن المروي عن ابن عباس ضعيف (١).

الثاني: أن الطبري، قال: أراد ابن عباس: وحدوه: أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه (٢).

الدليل الرابع:

قال تعالى: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥].

فإذا اشتروا منا اللحم كان حلالًا لهم، وكان الثمن حلالًا لنا، والإباحة تشريع، وهي من الأحكام التكليفية.

الدليل الخامس:

قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ٦، ٧].

* ونوقش:

بأن المقصود بالزكاة هنا: تزكية النفس بالتوحيد (٣).

* وأجيب:

بأن الطبري رجح أن تكون الزكاة على المعنى الشرعي، لأنه لو فسرت الزكاة بالتوحيد لم يكن له معنى قولهُ في آخر الآية: ﴿وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ٧]، لأنه معلوم أن من لا يوحد الله لا يؤمن بالآخرة (٤).

الدليل السادس:

(ح-٣٤٨) روى البخاري من طريق نافع،


(١) روى الطبري في التفسير ط هجر (١/ ٣٨٥)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢١٥) من طريق ابن إسحاق، فيما حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
ومحمد بن أبي محمد لم يرو عنه أحد إلا ابن إسحاق، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان ذكره في ثقاته، فهو مجهول. قال الذهبي في الميزان (٤/ ٢٦): لا يعرف، روى عنه ابن إسحاق.
(٢) تفسير الطبري (١/ ٣٨٥).
(٣) انظر تفسير الطبري (٢٠/ ٣٧٩).
(٤) تفسير الطبري، ط هجر (٢٠/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>