وأنثاهم، خلا الصغير، فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، فلا يقال فيه: إن الآية مخصوصة فيه، وكذا العبد لم يدخل فيها؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم الأول قوله سبحانه في تمام الآية: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ والعبد غير مستطيع؛ لأن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة» (١).
وإذا شمل الكافرَ الأمرُ بالحج، وهو من جملة المأمورات خوطب الكافر في المنهيات؛ لأن كل من قال بخطابه بالأمر قال بخطابه بالنهي، بخلاف العكس.
* ويناقش:
إن كان هناك إجماع على أن لفظ (الناس) أريد به الجنس، فذاك، وإلا فقد يطلق الناس ويراد به لفظ خاص، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٣]، والناس في الآية: إما أن يراد بهم المهاجرون والأنصار، أو من آمن من أهل الكتاب زمن الوحي، وعلى أيهما حملت الآية فهم قليل من الناس.
ومثله قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ يقصد بذلك المؤمن منهم، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩].
الدليل الثالث:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ الآية: [البقرة: ٢١].
فالخطاب لعموم المكلفين، والأمر بعبادته شامل للأصول والفروع، والأوامر والنواهي، ولا يُعترض عليه بخروج الصغير والمجنون؛ لأن خطاب الشارع لا يتوجه لهما أصلًا، فلم يخاطب الصغير من أبناء المسلمين فضلًا أن يخاطب المجنون، وسوف يأتينا مناقشة خطاب الصغير في الصلاة في مبحث مستقل.
* ونوقش:
بأن ابن عباس قد فسر الآية بأن قوله: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾: أي وحدوا ربكم.