للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن عمر ، أن عمر سأل النبي ، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفِ بنذرك (١).

* ونوقش هذا:

[م-١٣٨] بأن النذر إذا عقده الكافر وكان فيه بر لله فقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء به على قولين.

أحدهما: يجب الوفاء بالنذر، ولو عقده حال كفره، وهو وجه عند الشافعية، ومذهب الحنابلة، واختيار أبي ثور، والطبري ونسب القول للبخاري، وبه قال ابن حزم، واحتجوا بالحديث (٢).

فالأمر بالوفاء به فرع عن صحته.

والثاني: لا يجب الوفاء به، وبه قال أبو حنفية، ومالك، وجمهور الشافعية، وحملوا الحديث على الندب (٣).

وتأوله بعض المالكية بأنه عقده في أيام الجاهلية، ولم يرد وهو على دين الجاهلية، فيكون المعنى عقده وهو مسلم أيام الجاهلية (٤). وهذا بعيد.

وأرى أن حمل الحديث على الندب لا ينفي صحة الاستدلال بالحديث؛ لأن الاستحباب مبني على أن النذر قد انعقد حال الكفر، وليس نذرًا مستأنفًا.


(١) صحيح البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٢) البيان للعمراني (٤/ ٤٧١)، المجموع (٨/ ٤٤٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٢٤)، فتح الباري (١١/ ٥٨٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (١٠/ ٩٦)، كفاية النبيه شرح التنبيه (٨/ ٢٨٥)، شرح الزركشي على الخرقي (٧/ ٧٥)، كشاف القناع (٦/ ٢٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٢)، مطالب أولي النهى (٦/ ٤٢٠)، المحلى، مسألة: (١١٢٠).
(٣) البيان والتحصيل (٣/ ١٢٧) و (١٥/ ٤٣)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٤٢٤)، المسالك في شرح موطأ مالك (٥/ ٣٧٦)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٤٣)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/ ٢٥٩)، فتح الباري (١١/ ٥٨٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٢٤)، الوسيط (٧/ ٢٥٩)، أسنى المطالب (١/ ٥٨٩).
(٤) إكمال المعلم (٥/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>