للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تكبيرة الإحرام» (١).

قد تكلمت عن مسائل مسابقة الإمام ومقارنته والتأخر عنه في مسائل مستقلة، ولله الحمد، فأرجع إليها إن أردت.

الوجه الخامس:

قوله : (فلا تختلفوا عليه) قد دخله التخصيص، والنص إذا دخله التخصيص ضعفت دلالته على العموم.

فقد صلى الصحابة قيامًا خلف النبي في صلاته في مرض موته، والحديث في الصحيحين.

(ح-٣٢٤٢) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله جاء بلال يُؤْذِنُهُ بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس .... فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله في نفسه خفة، فقام يُهَادَى بين رجلين، ورجلاه يخطان في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حِسَّه، ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله : قم مكانك، فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا، وكان رسول الله يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر (٢).

وهذا من الاختلاف عليه في الأفعال، وهو أبلغ من الاختلاف عليه في النية، وجوازه دليل على جواز الاختلاف عليه في النية من باب أولى. وقد سبق بحث هذه المسألة في فصل مستقل.

وقد أجاز الحنفية والشافعية ائتمام القائم خلف القاعد، وهو رواية عند الحنابلة، وقال به الحنابلة إذا طرأ العجز على الإمام في أثناء الصلاة.

كما خُصَّ منه صلاة الجالس خلف القائم في صلاة النافلة.


(١) فتح الباري (٢/ ١٧٨).
(٢) صحيح البخاري (٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>