للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة» (١).

وهذا من الاختلاف على الإمام في الأفعال، وإذا كانت المخالفة في هذه الأفعال لا تبطل الصلاة فمن باب أولى أن المخالفة بالنية من باب أولى لا تبطل الصلاة، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٣٢٤٣) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

ما معنى قوله : (الإمام ضامن)؟. لا يصح تفسير الضمان بالتحمل؛ لأن الصلاة لا تقبل النيابة، فلا يصلي أحد عن أحد، فالضمان في الصلاة لا تعلق لها في الذمة، فليست صلاة المأموم دينًا على الإمام، وإنما معناه: أن تكون صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، والفرض ليس مضمونًا في النفل، فإذا كان الإمام متنفلًا لم تتضمن صلاته صلاة المفترض.

قال القرافي: «حصر الإمام في وصف الضمان، فلا يوجد في غيره، وضمانه لا يتصور في الذمة؛ لأنه لا يبرأ أحد بصلاة غيره، بل معناه: أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، ولن يتأتى ذلك حتى يشتمل على أوصاف صلاة المأموم، لكن من جملة أوصافها الوجوب، وهو متعذر في صلاة … المفترض خلف المتنفل (٤).

فالنافلة ليس فيها إلا نية الصلاة.


(١) الاستذكار (٢/ ١٧٢).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي، ط هجر (٢٥٢٦).
(٣) سبق تخريجه في المجلد الأول، انظر: (ح-٢١).
(٤) البيان والتحصيل (١/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>