للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف، وكما لو كان هو الأحق بالإمامة؛ لكونه الأقرأ، ولا يجوز لغيرها، وهذا القول رواية ثالثة عن الإمام أحمد (١).

دليل من قال: لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٤١) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة، عن النبي ، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد .... الحديث، وقد رواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

قوله : (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، فمن خالفه في نيته لم يأتم به.

وقال : (فلا تختلفوا عليه) وإذا اختلف عليه في النية فقد اختلف على إمامه؛ إذ هي ركن العمل (٣).

والنهي عن الاختلاف على الإمام مطلق، يشمل الاختلاف عليه في النية وفي الفعل، وقوله بعد ذلك: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا)


(١) جاء في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٨٨): «و سئل: عن رجل صلى مع الإمام، ثم حضر جماعة أخرى، فصلى بهم إمامًا فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟.
فأجاب: هذه المسألة هي: (مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل)، فإن الإمام كان قد أدى فرضه، فإذا صلى بغيره إمامًا فهذا جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز للحاجة، ولا يجوز لغير حاجة؛ فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ، وهو المستحق للإمامة دونهم، ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن، والله أعلم.
وانظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٢)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٢٨٤)، ا لفروع (٢/ ٤٤١)، الإنصاف (٢/ ٢٧٧).
(٢) صحيح البخاري (٧٢٢)، صحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).
(٣) انظر: التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١٦/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>