(٢) انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ١٨٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٧)، منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٦، ٣٦٧)، فتح العزيز (٤/ ٣٧٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢١٣)، المجموع (٤/ ٢٧١)، وانظر قول الأوزاعي في: معالم السنن للخطابي (١/ ١٧٠). وانظر الرواية الثاني للإمام أحمد، في مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٦٦)، المغني (٢/ ١٦٦)، الإنصاف (٢/ ٢٧٦)، الفروع (٢/ ٤٤١). وانظر قول ابن حزم في المحلى، مسألة (٤٩٤). (٣) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٦٦). (٤) المغني (٢/ ١٦٦). (٥) فعلى هذا إذا اقتدى بمصلي الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها، بل إذا كبر الإمام الثانية يتخير بين إخراج نفسه من المتابعة، وبين انتظار سلام الإمام، وإذا اقتدى بمصلي الكسوف، تابعه في الركوع الأول، ثم إن شاء رفع رأسه معه، وفارقه، وإن شاء انتظره. انظر روضة الطالبين (١/ ٣٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٤).