للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على صحة صلاة الجالس المتنفل خلف الإمام القائم، وهذان من الاختلاف عليه في الأفعال، وجوازه دليل على جواز الاختلاف عليه في النية من باب أولى.

ذهب الأئمة الأربعة إلى صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وحكاه جماعة إجماعًا، وهو دليل على صحة اختلاف نية المأموم عن نية الإمام.

كان معاذ يصلي مع النبي صلاة العشاء، ثم يرجع فيؤم قومه، وهو متنفل.

مما يقوي حديث معاذ: حديث النبي أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، يسلم من كل ركعتين، ولم يصلِّ النبي صلاة الخوف في الحضر قط، فكانت إمامته في الطائفة الثانية نافلة، ولهم فريضة. قال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفع هذا.

لا يصح افتراض أن إمامة معاذ إمامة ضرورة لقلة القراء. قال ابن حزم: كان فيمن يصلي في المسجد الذي كان يؤم فيه معاذ ثلاثون عقبيًّا، وثلاثة وأربعون بدريًّا.

المسبوق في الجمعة إذا أدرك أقلَّ من ركعة دخل مع الإمام، ونوى الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهو دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام ومأمومه.

[م-١٠٦١] اختلف العلماء في المفترض يصلي خلف المتنفل،

فقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، الحنابلة (١).

قال القاضي أبو يعلى: «لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل … في أصح الروايتين، نصَّ عليها في رواية أبي الحارث .... وقال في رواية يوسف بن موسى -وقد ذكر له حديث معاذ- ، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز» (٢).


(١) التجريد للقدوري (٢/ ٨٢٨)، بداية المبتدئ (ص: ١٧)، الهداية للمرغيناني (١/ ٥٩)، النهاية في شرح الهداية (٣/ ٤٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٧١)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٠)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٩٥)، إكمال المعلم (٢/ ٣٧٩)، التوضيح لخليل (١/ ٤٧٣)، مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٦)، التاج والإكليل (٢/ ٤٦٢)، المغني (٢/ ١٦٦)، الفروع (٢/ ٤٤١)، الإنصاف (٢/ ٢٧٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٧)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢١٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨١).
(٢) التعليقة الكبرى (٢/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>