معاذ، وأنكر عليه الإطالة، ولم ينكر على الرجل، ولم يأمره بإعادة الصلاة دليل على جواز مفارقة الإمام بالعذر.
وإذا كان العذر يبيح ترك الجماعة بالإجماع، مثل ترك الجماعة للمطر والريح والظلمة، فكذلك يبيح ترك المضي فيها. فكل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة.
وطول القراءة فرد من الأعذار التي تبيح للمأموم ترك الجماعة فما أباح ترك الجماعة ابتداء، أباح ترك المضي فيها، ولذلك لم ينكر النبي ﷺ على الرجل الذي قال له:(إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا فيها)(١)، ولم ينكر النبي ﷺ على الرجل تأخره عن الجماعة، بل أنكر على الإمام إطالته للصلاة، فكيف إذا كانت هذه الإطالة مع ما فيها من مخالفة السنة تفوت على الرجل مصلحة في نفسه، أو في أهله أو في ماله، أو في رفقته، فكل عذر يسقط الجماعة ابتداء، فهو يسقط الجماعة إذا حدث أثناء الصلاة، والله أعلم.
الراجح:
أن المأموم لا تبطل صلاته بالمفارقة، فإن كان له عذر لم يأثم، وإن كان بلا عذر أخشى أن يلحقه إثم بتركه المتابعة الواجبة بعد شروعه فيها، وترك المتابعة يبطلها، ولا يبطل الصلاة، والله أعلم.