للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويقضي بدلًا عنها إذا سلم إمامه، وهو مذهب الشافعية فيما إذا ترك ركنًا ولم يكن مأمومًا، وهو أولى من قول المالكية بأن التدارك يفوت إذا فاته الركوع من الركعة التالية، وأولى من قول الحنابلة بأن التدارك يفوت إذا شرع في القراءة من الركعة التالية، وقد سبق بحث هذه المسألة في مبطلات الصلاة بفوات الركن، فارجع إليه في المجلد الثاني عشر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>