للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المتابعة، فإذا لم يلتزم بمقتضاه لم يعط حكمه.

وهل بطلان الاقتداء يلزم منه بطلان الصلاة؟.

الصحيح: لا؛ لأن المصلي قد دخل الصلاة بنيتين: نية الصلاة، ونية الاقتداء، وإبطال الاقتداء لا يلزم منه إبطال نية الصلاة، لأن إبطال الأخص لا يلزم منه إبطال الأعم، كما لو صلى الفرض قبل دخول وقته؛ فإنه يصح نفلًا، مع أنه لم ينو النفل، ومثله لو أحرم بالفريضة، ثم تذكر أنه قد صلاها، فإن له أن يبني على التحريمة، وتكون نافلة في حقه، مع أنه لم ينو النافلة.

وقد قال الحنابلة في الرجل إذا نوى الانتقال في صلاته من فرض إلى فرض آخر بالنية، قالوا: إن هذا يبطل فرضه الأول؛ لتغيير النية.

ولم ينعقد الثاني؛ لأنه لم يَنْوِهِ من أوله.

وينقلب فرضه الأول إلى نفل إن أتمه.

وعللوا ذلك: بأن النية في الصلاة مركبة: من نية الصلاة، ونية الفرضية، وإبطال نية الفرضية، لا يستلزم إبطال نية الصلاة؛ لأن إبطال الأخص، لا يستلزم إبطال الأعم، مع أن بطلان الصلاة ببطلان نية الفرضية أولى من بطلان الصلاة ببطلان المتابعة؛ لأن المتابعة واجبة للصلاة، وليست واجبًا فيها، فلا تلازم بين إبطال المتابعة وإبطال الصلاة، فالإمام إذا أحدث أثناء الصلاة بطلت المتابعة، ولم تبطل صلاة المأموم على الصحيح، والمأموم لو نوى مفارقة إمامه لعذر بطلت المتابعة، وبنى على صلاته منفردًا، وصحح الشافعية للمأموم مفارقة إمامه، ولو بلا عذر، فلا تلازم بين إبطال المتابعة وإبطال الصلاة.

فكذلك هنا إذا تأخر عن إمامه، أبطل ذلك متابعته لإمامه، ولا يلزم منه إبطال الصلاة؛ لصحة التحريمة.

وإن كان معذورًا بالتأخر لزحام، أو غفلة، أو نعاس، فإنه يلزمه أن يأتي بالركن الذي تأخر فيه في صلب صلاته؛ لأنه ليس بمسبوق حتى يأتي به بعد صلاته؛ ولأن الترتيب بين أركان الصلاة فرض، فإذا أمكنه الترتيب وجب عليه، إلا أن يَصِلَ الإمام إلى الموضع الذي هو فيه، فإنه يتابع إمامه، وتبطل الركعة بفوات تداركها،

<<  <  ج: ص:  >  >>