للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان لعذر من نوم، وسهو، وزحام لم تبطل للعذر، ويلزمه أن يأتي بهما إن أمن فوات الركعة التالية، وتبعه، وصحت ركعته؛ لتمكنه من استدراكه بلا محذور، فإن لم يأت بما تركه بتخلفه مع أمن فوات الركعة التالية بطلت صلاته.

وإن لم يأمن فوات الثانية تبعه، ولغت ركعته، والتي تليها عوض عنها؛ لأن استدراكه الفائتة إذن يؤدي إلى فوت ركعة غيرها، فيتركه محافظة على متابعة إمامه.

وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في سجودها، وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، يدرك بها الجمعة، فيأتي بعدها بركعة، وتتم جمعته.

وإن تخلف المأموم عنه بركعة فأكثر؛ لعذر من نوم، أو غفلة، ونحوه، كزحام تابعه فيما بقي من صلاته، وقضى المأموم ما تخلف به بعد سلام إمامه، جمعة كانت أو غيرها، كمسبوق، هذا التفصيل هو الصحيح من المذهب (١).

وعن أحمد رواية: يتبعه مطلقًا وجوبًا، وتلغو أولاه.

وعنه عكسه، فيكمل الأولى وجوبًا، ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق، لا قبله.

وعنه يشتغل بما فاته، إلا أن يستوي الإمام قائمًا في الثانية، فتلغو الأولى (٢).

الراجح:

حكم التأخر عن الإمام حكم السبق، فما رجحته هناك أرجحه هنا، وهو أن المصلي إذا تعمد التأخير حتى تأخر عن إمامه بركن كامل بلا عذر فقد أبطل اقتداءه بإمامه، وعليه أن يتم صلاته منفردًا؛ لأن مفارقة الإمام قد تكون بالنية، وقد تكون بالفعل، ومسابقة الإمام أو التخلف عنه عمدًا بلا عذر يوجب مفارقته.

وإذا لم ينو المفارقة فلا ثواب له على أجر الجماعة؛ لأن الائتمام يوجب


(١) التنقيح المشبع (ص: ١٠٧)، الإنصاف (٢/ ٢٣٩)، الإقناع (١/ ١٦٤، ٣٨٤، ١٩٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ١٧٣)، غاية المنتهى (١/ ٢١٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٦٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٣٣)، الإنصاف (٢/ ٢٣٨)، حاشية العنقري على الروض، ت: الجماز (١/ ٥٤٩).
(٢) الفروع (٢/ ٤٤٩)، الإنصاف (٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>