للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أدلتها، وما لم أقف له على دليل اكتفيت بنقل القول.

القول الثالث: مذهب الشافعية.

حكم التأخر عن الإمام عند الشافعية كحكم التقدم عليه، وتفصيله كالتالي.

إذا تخلف عن إمامه بركن: بأن يتم الإمام الركن الذي سبق إليه، والمأموم بعد فيما قبله، لم تبطل في الأصح، ولو كان عمدًا؛ لأنه تخلف يسير.

(ح-٣٢٢٩) ولما رواه أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز،

عن معاوية، قال: قال رسول الله : لا تبادروني في الركوع والسجود، فإني قد بدنت، ومهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت (١).

[حسن] (٢).

وقيل: تبطل؛ لما فيه من المخالفة من غير عذر.

وإن تخلف عنه بركنين بأن فرغ منهما، والمأموم فيما قبلهما، كما لو ركع الإمام، واعتدل، ثم هوى للسجود، والمأموم قائم في القراءة. فإن لم يكن عذر بطلت صلاته؛ لكثرة المخالفة، سواء أكانا طويلًا وقصيرًا كالمثال المتقدم، أم كانا طويلين، كما لو تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام، وقرأ، وركع، ثم شرع في الاعتدال،. وأما كونهما قصيرين فلا يتصور.

وإن كان التخلف لعذر، كأن يكون المأموم بطيء القراءة؛ لضعف لسانه ونحوه، لا لوسوسة، والإمام سريعها، فيركع قبل إتمام المأموم الفاتحة، ولم يكن المأموم مسبوقًا، ويسمى عند الشافعية: المأموم الموافق، فوجهان عند الشافعية.

فقيل: يتبعه وتسقط البقية للعذر، أشبه المسبوق، فعلى هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفًا بلا عذر.

والصحيح الذي قطع به الأكثرون: لا يتبعه، بل يتمها وجوبًا، ويسعى خلف


(١) مسند أحمد (٤/ ٩٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ١٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>