للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القراءة يحملها الإمام، فلو أدرك رجل الإمام، وهو راكع، فركع معه، لاحتسب بها، فعلق عقد الركعة بالرفع من الركوع، فإذا تأخر عن السجود جاز له أن يكون حينئذ في إصلاح الأولى، فإن لم يفعل حتى ركع الإمام في الركعة التالية ألغى الأولى، وركع معه؛ لأن الركوع لا يحمله الإمام عنه.

الثاني: عقد الركعة يكون بوضع اليدين على الركبتين، وهذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك.

القول الثاني في مذهب المالكية:

أن تلك الركعة فاتته مطلقًا، سواء أكانت الأولى أم غيرها، وسواء أكانت الصلاة جمعة أم لا.

ودليلهم: أن المشروع أن يفعل عقيب الإمام، وهذا قد تأخر عنه، فيلغي تلك الركعة، ويقضيها بعد سلام إمامه.

القول الثالث عند المالكية:

يتبع إمامه مطلقًا، أي يقضي ما تأخر عنه، ويلحق إمامه، صح له مع الإمام ركعة أم لا، ما لم يعقد الركعة التالية، فإن رفع الإمام رأسه قبل فراغه فاتته الركعتان معًا، الأولى؛ لعدم الإتيان بها على الوجه المطلوب، والثانية؛ لفوات ركوعها مع الإمام.

ولعل هذا القول يرى أنه لا يصح اشتراط إدراك الركوع مع الإمام في الأولى، فما دام أنه قد أحرم مع الإمام قبل الركوع، فقد أدرك الركعة، سواء ركع مع الإمام أو تأخر عنه لسهو أو نعاس أو زحام، ونحو ذلك، ولا يكون حكمه حكم المسبوق الذي لم يحرم مع الإمام إلا بعد فوات الركوع من الأولى.

الرابع: عدم الاتباع في الأولى إلا في الجمعة (١).

هذا هو تفصيل الخلاف في مذهب المالكية، وقد ذكرت الأقوال وما تيسر من


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٢)، تحبير المختصر (١/ ٣٧٢)، التبصرة للخمي (١/ ٢٩٠، ٢٩١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٠٠) وما بعدها، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤١٨، ٤١٩)، جواهر الدرر (٢/ ٢٤٧)، مواهب الجليل (٢/ ٥٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٩)، عيون المسائل (ص: ١٤٩)، النوادر والزيادات (١/ ٣٠٣)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>