للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عملًا بما تبين، وإن لم يدركه فيه بطلت.

وإن ظن أنه يدرك الإمام في السجود، فلما أتى بالركوع فرغ الإمام من ذلك السجود؛ فإنه لا يعتد بذلك الركوع، ويتمادى مع الإمام فيما هو فيه، والصلاة صحيحة، ويقضي ركعة.

فإن رفع إمامه من الركعة التالية قبل أن يلحقه بطلت عليه الركعة الأولى لعدم الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب، أي قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع التالية. وبطلت الركعة الثانية؛ لعدم إدراك ركوعها مع الإمام. هذا هو العمل في التأخر عنه في الركوع.

وإن تأخر عن إمامه في السجود، فإن اعتقد المأموم أنه يدرك إمامه قبل أن يعقد الإمام الركعة التالية فعليه أن يأتي به، ثم يتبع إمامه بما هو فيه. وإن ظن أنه لا يدركه قبل عقد الركعة التالية تمادى في ترك السجود، وتبع الإمام فيما هو فيه، وقضى ركعة بعد سلام إمامه (١).

ومتى يحكم للإمام أنه عقد الركعة التالية؟ في مذهب المالكية قولان:

الأول: يعقد الركعة التالية إذا رفع رأسه من ركوعها، وبه قال ابن القاسم، وهو المذهب.

وجهه: لأن إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة، وتفوت الركعة بفواته؛ ولأن


(١) قال الأخضري في متنه (ص: ٢٠): «وإذا سها المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. وإن سها عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل الركوع وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا، وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود».
فقوله: (وهو في غير الأولى) إشارة إلى الشرط الأول.
وقوله: (إن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية) إشارة إلى الشرط الثاني.
وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٢)، شرح الخرشي (١/ ٣٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٣٤٩)، مواهب الجليل (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>