للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الدر المختار: «واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها لكن بعد اقتدائه بعذر كغفلة وزحمة .... وكذا بلا عذر، بأن سبق إمامه في ركوع، وسجود، فإنه يقضي ركعة، وحكمه كمؤتم، فلا يأتي بقراءة، ولا سهو، ولا يتغير فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق، ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه، وإلا تابعه، ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة … ولو عكس صح، وأثم؛ لترك الترتيب» (١).

فدل كلامه على ما يأتي:

أولًا: أن التأخر عمدًا كالتأخر سهوًا، لا فرق فيه بين المعذور وغير المعذور.

ثانيًا: أن اللاحق يصدق على من تأخر عن إمامه أو سبق إمامه، فالحكم واحد.

وقد ذكرت دليلهم عند الكلام على مسألة (السبق بركن واحد)، فارجع إليها.

القول الثاني: مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى أن المأموم إذا تعمد ترك الركوع مع الإمام حتى رفع منه معتدلًا فإن كان من الركعة الأولى بطلت صلاته، وإن تعمد تركه من غير الأولى، فإن استمر حتى رفع الإمام من سجودها بطلت أيضًا. وأما إن تركه من غير الأولى، وأتى به قبل رفع الإمام من سجودها فالراجح صحتها مع الإثم. هذا حكم العمد (٢).


(١) الدر المختار (ص: ٨١).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>