للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد ذكرت أدلتهم في المسألة السابقة، عند الكلام على حكم المقارنة في التسليم، فارجع إليها دفعًا للتكرار، وطلبًا للاختصار.

وقيل: تبطل الصلاة، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: تبطل بالركوع، وهو قول آخر عند الحنابلة (٢).

الراجح:

وقد رجحت أن المقارنة محرمة، ولا تبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، ومستند التحريم مخالفة الأمر بالمتابعة في قوله (إذا ركع فاركعوا .. وإذا سجد فاسجدوا)، والأمر بالشيء نهي عن أضداده، ومن أضداده المسابقة والمقارنة، ولا يلزم من وجوب المتابعة الحكم بفساد الصلاة إذا قارن إمامه؛ لأن التحريم والصحة قد يجتمعان، فالنظر إلى السماء من المصلي توعد عليه بخطف الأبصار، وتسوية الصفوف توعد عليه بقوله (لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم). والمخالفة فيهما لا تبطل الصلاة في مذاهب الأئمة الأربعة، فكذلك ترك المتابعة، وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المقارنة في غير التحريمة والتسليم لا تفسد الصلاة، والجمهور على أن المقارنة في التسليم لا تفسدها أيضًا خلافًا للمالكية، والله أعلم.


(١) الإنصاف (٢/ ٢٣٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٢).
(٢) معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٢)، الإنصاف (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>