(٢) اللاحق، وهو من أدرك الصلاة مع الإمام، ثم فاته بعضها بعد الشروع فيها، وقد يكون فواته بلا عذر، كما لو سبق المأموم إمامه في الركوع أو السجود، فإن ما سبق به إمامه لغو، فيؤول السبق إلى التأخر عن الإمام بالأركان التي سبقه فيها. وقد يكون فواته لعذر، كغفلة، وزحمة، ونعاس لا ينقض الوضوء، ونحو ذلك. وكل من المسبوق واللاحق يجب أن يصلي ما فاته، إلا أن أحكام المسبوق تختلف عن أحكام اللاحق عند الحنفية: فالمسبوق لا يقضي ما فاته إلا بعد فراغ إمامه من الصلاة، وإذا قام يقضي ما فاته فإنه في حكم المنفرد، فتشرع له القراءة، ويجب عليه السجود لو سها فيما يقضيه. واللاحق: يقضي ما فاته أثناء الصلاة، ثم يلحق إمامه ليكمل معه ما بقي من الصلاة، ويقضيه، وهو في حكم المأموم، وليس في حكم المنفرد. وقد يكون المصلي مسبوقًا فاته شيء من صلاته، ولاحقًا في الوقت نفسه، كما لو نعس أو غفل حتى تأخر عن الإمام في بعض الأركان، قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٥٩٥): «وحكمه أنه يصلي إذا استيقظ مثلًا ما نام فيه، ثم يتابع الإمام فيما أدرك، ثم يقضي ما فاته». انظر: الدر المختار (ص: ٨١)، البحر الرائق (١/ ٣٧٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٤)، المبسوط (١/ ٢٢٩)، تحفة الفقهاء (١/ ٢١٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٥).