للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: تستحب المقارنة:

ذكرنا دليلهم في استحباب المقارنة في تكبيرة الإحرام في المسألة السابقة، فارجع إليه إن شئت دفعًا للتكرار.

دليل من قال: مساواة الإمام بالسلام عمدًا تبطل الصلاة:

قلبت كثيرًا من كتب فروع المالكية لأجد دليلًا نصيًا على إبطال الصلاة إذا سلَّم مع إمامه فلم أجد، إلا ما ذكره القرافي في شرح التفريع، قال القرافي:

«أجمع العلماء على أنه مأمور بالتكبير والتسليم بعده؛ لقوله : (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا). والفاء تقتضي التعقيب» (١).

فكأن القرافي أراد أن يقول: الأمر يفيد الوجوب، وترك الواجب يبطل للصلاة.

ويناقش:

دلالة الوجوب من الأمر ظاهر؛ لأنه الأصل في الأمر في أصح أقوال علماء أصول الفقه، ولكن الدلالة على بطلان الصلاة بالمقارنة بالتسليم ليس مستفادًا من الحديث.

أولًا: لأنه لم يذكر التسليم من جملة المأمورات.

ثانيًا: المحفوظ النهي عن سبقه بالسلام؛ كما حديث أنس في مسلم: (إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف … الحديث (٢).


(١) شرح التفريع للقرافي (٢/ ٩٢).
(٢) صحيح مسلم (١١٢ - ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>