(٢) جاء في جواهر الدرر (٢/ ٣٧٧): «إن سبقه في الإحرام والسلام أو ساواه فيهما بطلت». وجاء في الثمر الداني (ص: ١٥٩): «إلا أنه في الإحرام، لا فرق بين العمد والسهو، وفي السلام يقيد بالعمد لا بالسهو فلا يعتد بذلك السلام، ولا تبطل الصلاة به». وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٧١)، المبسوط (١/ ٣٨)، النهاية في شرح الهداية (٢/ ٢٨٩)، القوانين الفقهية (ص: ٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٨٩)، الدر الثمين (ص: ٢٤٤)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٢)، الخرشي (٢/ ٤١)، منح الجليل (١/ ٣٨٠)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦٢). وانظر أحد الوجهين في مذهب الشافعية في: روضة الطالبين (١/ ٣٦٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٩٠)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ٤٨٣). وانظر رواية أحمد في: الفروع (٢/ ٤٤٥)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٣)، الإنصاف (٢/ ٢٣٨). (٣) شرح الخرشي (٢/ ٤١). (٤) المجموع (٣/ ٤٨٣). (٥) قال خليل في التوضيح (١/ ٤٧٥): «وإن سلما معًا جرت على اختلاف أصحابنا في المساواة في الإحرام والسلام». وقال في التاج والإكليل (٢/ ٤٦٥) بعد أن ذكر الخلاف في حكم المقارنة بتكبيرة الإحرام، قال: «وهذا الخلاف إنما هو إذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه معًا، فأتمها معه أو بعده، وحكم السلام كحكم الإحرام». وجاء في جواهر الدرر (٢/ ٣٧٦): «إن سلما معًا فعلى الخلاف في المقارنة». وقد سبق لنا عند الكلام على حكم مقارنة الإمام في تكبيرة الإحرام أن ابن القاسم وابن عبد الحكم، وعبد العزيز بن أبي سلمة لا يبطلون الصلاة بالمقارنة في تكبيرة الإحرام، فمثلها أو أولى ألا تبطل بالسلام؛ لأن المقارنة بعد الشروع في الصلاة أخف من المقارنة أثناء الشروع في الصلاة. وانظر: تحبير المختصر (١/ ٤٣٨). منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٨٥)، الفروع (٢/ ٤٤٥)، المبدع (٢/ ٦٢)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٥٥)، الإقناع (١/ ١٦٣)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٧٠)، دقائق أولى النهى (١/ ٢٦٥)، الإنصاف (٢/ ٢٣٧).