للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١٠٥٧] اختلف العلماء في الرجل يسلم مع إمامه:

فقيل: تستحب مقارنته، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (١).

وقيل: يسلم بعد تسليم الإمام، وهو رواية أخرى عن أبي حنيفة، ومذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٢).

قال الخرشي: «المساواة مبطلة في الإحرام والسلام» (٣).

وقال النووي: «ولو قارنه في السلام فوجهان:

أحدهما: تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته، كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام.

وأصحهما لا تبطل، كما لو قارنه في باقي الأركان» (٤).

وقيل: إن قارنه في السلام لم تبطل صلاته، وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك، وبه قال الشافعية في الأصح والحنابلة مع الكراهة (٥).


(١) المبسوط (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٥).
(٢) جاء في جواهر الدرر (٢/ ٣٧٧): «إن سبقه في الإحرام والسلام أو ساواه فيهما بطلت».
وجاء في الثمر الداني (ص: ١٥٩): «إلا أنه في الإحرام، لا فرق بين العمد والسهو، وفي السلام يقيد بالعمد لا بالسهو فلا يعتد بذلك السلام، ولا تبطل الصلاة به».
وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٧١)، المبسوط (١/ ٣٨)، النهاية في شرح الهداية (٢/ ٢٨٩)، القوانين الفقهية (ص: ٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٨٩)، الدر الثمين (ص: ٢٤٤)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٢)، الخرشي (٢/ ٤١)، منح الجليل (١/ ٣٨٠)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦٢).
وانظر أحد الوجهين في مذهب الشافعية في: روضة الطالبين (١/ ٣٦٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٩٠)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ٤٨٣).
وانظر رواية أحمد في: الفروع (٢/ ٤٤٥)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٣)، الإنصاف (٢/ ٢٣٨).
(٣) شرح الخرشي (٢/ ٤١).
(٤) المجموع (٣/ ٤٨٣).
(٥) قال خليل في التوضيح (١/ ٤٧٥): «وإن سلما معًا جرت على اختلاف أصحابنا في المساواة في الإحرام والسلام».
وقال في التاج والإكليل (٢/ ٤٦٥) بعد أن ذكر الخلاف في حكم المقارنة بتكبيرة الإحرام، قال: «وهذا الخلاف إنما هو إذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه معًا، فأتمها معه أو بعده، وحكم
السلام كحكم الإحرام».
وجاء في جواهر الدرر (٢/ ٣٧٦): «إن سلما معًا فعلى الخلاف في المقارنة».
وقد سبق لنا عند الكلام على حكم مقارنة الإمام في تكبيرة الإحرام أن ابن القاسم وابن عبد الحكم، وعبد العزيز بن أبي سلمة لا يبطلون الصلاة بالمقارنة في تكبيرة الإحرام، فمثلها أو أولى ألا تبطل بالسلام؛ لأن المقارنة بعد الشروع في الصلاة أخف من المقارنة أثناء الشروع في الصلاة. وانظر: تحبير المختصر (١/ ٤٣٨).
منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٨٥)، الفروع (٢/ ٤٤٥)، المبدع (٢/ ٦٢)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٥٥)، الإقناع (١/ ١٦٣)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٧٠)، دقائق أولى النهى (١/ ٢٦٥)، الإنصاف (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>