للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القراءة لا بعده (١).

ومثله حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فالفاء هنا ليست للتعقيب.

ونوقش هذا:

بأن السنة بينت أن أفعال المأموم تأتي بعد أفعال الإمام إلا في التأمين:

(ح-٣٢٢٦) لما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن يزيد، قال:

حدثني البراء -وهو غير كذوب-، قال: كان رسول الله إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يَحْنِ أحد منا ظهره، حتى يقع النبي ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده (٢).

وإذا كان هذا في الهوي إلى السجود فسائر الانتقالات مثله.

(ح-٣٢٢٧) وروى الإمام أحمد وأبو داود من طريق وهيب، حدثنا مصعب بن محمَّد عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة عن النبي قال: إنما الإِمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون.

[انفرد محمد بن مصعب عن أبي صالح السمان بلفظ: (ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد)، ورواه جمع عن أبي هريرة، وليس فيه لفظ: (ولا تكبروا حتى يكبر) وهي رواية الصحيحين] (٣).

وأما الجواب عن حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا).

فالذي جعل المأموم يقارن الإمام في التأمين مع كونه بالفاء الشرطية حديث أبي هريرة في البخاري.

(ح-٣٢٢٨) فقد روى البخاري من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر،


(١) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١٢٥).
(٢) البخاري (٦٩٠)، ومسلم (١٩٨ - ٤٧٤).
(٣) سبق تخريجه، انظر: المجلد السادس (ح-١٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>