للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين … الحديث (١).

فكان تأمين المأموم مقارنًا لتأمين الإمام، ولولا هذا الحديث لكان تأمين المأموم متراخيًا عن تأمين الإمام.

دليل من قال: إذا سبقه الإمام ولو بحرف وانتهى معه أو بعده صحت صلاته:

سبق الإمام أو مقارنته في تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؛ فلا بد من شروع الإمام في التكبير قبل شروع المأموم حتى يتحقق البناء على صلاته، وإلا لزم البناء على المعدوم، وإذا كان الواجب على المأموم متابعة إمامه، فلا تتحقق المتابعة مع مساواة المأموم لإمامه في تكبيرة الإحرام، ومن باب أولى إذا سبقه في التحريمة.

أما إذا سبقه الإمام، ولو بحرف فكان الإمام شارعًا في الصلاة قبل شروع المأموم، فتتحقق المتابعة، وتنعقد صلاة المأموم، وإن كان الأفضل والأكمل ألا يكبر ولا يسلم إلا بعد فراغ إمامه من التكبير والسلام.

ونوقش هذا:

حديث: (إذا كبر فكبروا) أمر بالتكبير بعد فراغ الإمام من التكبير؛ لأن قوله: (إذا كبر) ليس معناه: إذا شرع، بل إذا فرغ.

إذا سبق الإمام مأمومه بحرف واحد من التكبير فهل دخل الإمام في الصلاة بهذا الحرف، أو أنه لا يدخل الصلاة حتى يتم التكبير، فإذا كان لا يدخل في الصلاة حتى يتم التكبير، فإذا كبر المأموم قبل إتمام الإمام التكبير، يكون قد شرع في الصلاة قبل أن يدخل الإمام في الصلاة حكمًا، ولذلك لو مَدَّ الإمام التكبير وحذف المأموم فقد يفرغ المأموم من تكبيرة الإحرام قبل إمامه، فالصحيح أن المعتبر في تحقيق الاتباع كل التكبير، لا بعضه.


(١) صحيح البخاري (٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>