وانظر: خزانة المفتين (ص: ٥٣٤)، البحر الرائق (٢/ ٨٣، ٨٤)، فتح القدير (١/ ٤٨٣)، حاشية الشلبي على التبيين (١/ ١١٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٠، ١٢١). (٢) مواهب الجليل (٢/ ١٢٧)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٤١)، منح الجليل (١/ ٣٨١)، لوامع الدرر (٢/ ٥١٢)، وانظر حاشية جواهر الدرر ففيه تحقيق مهم (٢/ ٣٨٠). وإذا ترك الرجوع إلى الركن سهوًا فحكمه كمن زوحم على أداء الركن مع الإمام حتى فاته، وكيف يقضيه؟. وللجواب على ذلك، قال المالكية: إما أن يزاحم على الركوع في الركعة الأولى، أو في غيرها. فإن زوحم المأموم على الركوع في الركعة الأولى فلم يتمكن من الركوع مع إمامه تبع إمامه في سجوده، وقضى ركعة بعد سلام إمامه، وأصبح في حكم المسبوق إذا أدرك الإمام في السجود، وإن كان هذا قد أدرك ا التحريمة مع الإمام بخلاف المسبوق. وإن زوحم في غير الركعة الأولى، فهذا قد أدرك الجماعة، فإن غلب على ظنه أنه لو ركع ورفع في صلب الركعة أدرك إمامه، ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له، وإن كانت الثانية بالنسبة لإمامه، أتى المأموم بما سبقه به إمامه ولحقه، ولا حاجة لقضاء ركعة، وإن ظن أنه لا يدرك إمامه في السجود، تبع الإمام فيما هو فيه، وقضى ركعة بعد سلام إمامه. وإن زوحم عن السجود، فإن اعتقد المأموم أنه يدرك إمامه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة التي تليها، فعليه أن يأتي به ثم يتبع إمامه بما هو فيه. وإن ظن أنه لا يدركه قبل عقد ركوع الركعة التالية تمادى في ترك السجود، وتبع الإمام فيما هو فيه، وقضى ركعة بعد سلام إمامه. هذا حكم من زوحم، فإذا سبق إمامه بالركوع، ولم يرجع إليه سهوًا كان حكمه حكم من زوحم. وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٢)، شرح الخرشي (١/ ٣٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٣٤٩).