للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل إمامه بطلت صلاته، وهو وجه في مذهب الشافعية (١).

وهذا من غريب القول، كيف له أن يعلم بفراغ إمامه من التشهد، وهو لا يجهر به.

وقيل: لا تبطل، لكن لا تجزئ، بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها، فإن لم يفعل بطلت، ورجحه المتأخرون من الشافعية (٢).

وعللوا ذلك بقوله: لأن فعله مترتب على فعله، فلا يعتد بما سبقه.

ويستحب مراعاة هذا الخلاف، بل يستحب ولو في سرية أن يؤخر جميع فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن أن يقرأ بعدها.

الراجح:

قول الجمهور، وأن مسابقة الإمام فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام لا يضر صلاته، فإن كانت المسابقة في تكبيرات الانتقال استحب له أن يأتي بها بعد الإمام، وإن كان ذلك في القراءة في السرية والتشهد، فلا أعلم سنة في الإتيان بهما بعد الإمام، فسواء وافق إمامه أو سبقه فلا يضره، والله أعلم.


(١) المجموع (٤/ ٢٣٨).
(٢) قال في تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٣): «وقيل: تجب إعادته مع فعل الإمام أو بعده، وهو الأولى فإن لم يعده بطلت». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٥١٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٣١)، المجموع (٤/ ٢٣٨)، حاشية الجمل (١/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>