للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال الحنابلة: يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإن أبى الرجوع عالمًا عامدًا حتى أدركه إمامه فيه بطلت صلاته، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال زفر من الحنفية (١).

وقيل: إذا ركع قبل إمامه فأدركه إمامه فيه صح ركوعه إن كان ركوع المقتدي بعد ما قرأ الإمام قدر فرض القراءة، وكره تحريمًا للنهي عن المسابقة. فإن كان ركوع المقتدي قبل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض، أو رفع المقتدي رأسه قبل أن يركع الإمام، لم يجزه، وهذا مذهب الحنفية (٢).

وقال المالكية: إن خفض قبل إمامه للركوع أو السجود فقد أساء في خفضه قبل إمامه، ولا يؤمر بالعود لاتباع إمامه.

وإن رفع قبل إمامه، وظن أنه لو رجع أدرك الإمام قبل أن يرفع، فقال مالك: يسن له أن يرجع ليرفع بعده، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء (٣).

وقال الباجي: يجب. ذكرهما خليل في التوضيح ولم يرجح.

وقيل: الصحيح أنه لا فرق بين الرفع والخفض خلافًا لما اختاره خليل (٤).


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٤)، كشاف القناع (١/ ٤٦٥)، مطالب أولى النهى (١/ ٦٢٨)، وانظر قول زفر: في البحر الرائق (٢/ ٨٣).
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٩٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦١)، البحر الرائق (٢/ ٨٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٥)، كنز الدقائق (ص: ١٨٠)، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (١/ ١٢٤)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٢)، فتح القدير (١/ ٤٨٣)، البحر الرائق (٢/ ١١١)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٨٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٦)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٦)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٦، ١٧٧)، البحر الرائق (٢/ ١١١)،.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٦٢٤)، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: إذا رفع رأسه قبل الإمام الساجد فليعد، فليسجد. وسنده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٤٦٢٥)، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك. يعني كقول الحسن، والمغيرة ثقة، والمغيرة يدلس عن إبراهيم، ولعل ذلك فيما يرويه مرفوعًا أو موقوفًا، بخلاف المقطوع، والله أعلم.
نسب ذلك إلى إبراهيم النخعي والحسن البصري ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٩١).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٤٦٢٧) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا رفعت رأسك قبل الإمام فعد إلى أن ترى الإمام قد رفع قبلك. وسنده حسن.
(٤) التوضيح في شرح المجموع للصعدي (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>