للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)، فلا يتجاوز بالحديث تفسير النبي ، ولا يدخل فيه الاختلاف على الإمام في غير أفعال الصلاة: كالاختلاف عليه في الأقوال عدا تكبيرة الإحرام، وأما النهي عن مسابقة الإمام في قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) وكذلك النهي عن مسابقة الإمام بالانصراف (التسليم) فهما ذكران قوليان مرتبطان بالأفعال، فقول الإمام (سمع الله لمن حمده) ذكر مرتبط بالانتقال من الركوع إلى القيام، وهو من جملة الأفعال، وكذلك التسليم فهو مرتبط بالالتفات من الصلاة، وهو من جملة أفعال الصلاة، ولذلك أطلق عليه النبي الانصراف، فالذكر القولي المحض الذي لا يجوز مسابقة الإمام فيه: هو تكبيرة الإحرام؛ والتي يدخل فيها المأموم بالصلاة فإذا دخل فيها قبل إمامه لم يصح أن يتبعه فيها؛ لأنه غير مأموم.

وأما سبق الإمام بتكبيرات الانتقال المرتبطة بالأفعال: فإن سبق المأموم إمامه في الذكر والفعل، كأن كبر وركع قبل إمامه، فهذا يأخذ حكم من سبق إمامه إلى الركن، وله بحث مستقل سيأتي إن شاء الله تعالى.

وإن سبقه بالذكر فقط، وركع بعد إمامه: فلا يضر ذلك صلاته على الصحيح؛ لأن جميع أذكار الانتقال سنة على الصحيح، وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد، وقد بحثت حكمها في فصل مستقل فإذا كان ترك التكبير لا يضر الصلاة، فكذلك إذا فعله قبل الإمام، ولا يقع منه قبل إمامه إلا إذا أوقع التكبير كله أو بعضه قبل الانتقال فيكون قد فعله في غير محله، وفعله مخالف للسنة، ويكون حكمه حكم من لم يأت به، ولا يبطل ذلك صلاته.

قال المازري: «وأما المسابقة في الأقوال؛ فإن الأقوال على قسمين: فضائل وفرائض. فأما الفضائل فإنه ينهى عن تقدم الإِمام فيها، فإن تقدمه فيها لم تفسد الصلاة؛ لأن تركها مما لا يفسد الصلاة، ففعلها قبل الإِمام كالترك لها» (١).

وخالف الحنابلة، فقالوا: بوجوب تكبيرات الانتقال، وهو من مفردات المذهب،


(١) شرح التلقين (١/ ٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>