للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال الحنابلة: لا يضر صلاته، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المجموع ونص عليه في المنهاج، وحكاه ابن مفلح للفروع وفاقًا للأئمة (١).

قال في المبدع: «وأما السبق بالأقوال فإنه لا يضر سوى تكبيرة الإحرام والسلام» (٢).

دليل الجمهور على أن المسابقة لا تضر:

(ح-٣٢٢٠) [*] ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (٣).

(ح-٣٢٢١) وما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل،

عن أنس، قال: صلى بنا رسول الله ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف … الحديث (٤).

فهذان الحديثان قد تضمنا ما يجب على المأموم ألا يتقدم على إمامه فيه، فحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا


(١) قال صاحب الفروع (٢/ ٤٤٥): «ولا يكره سبقه بقول غيرهما (و)» والواو تعني وفاقًا للأئمة.
ونص المالكية على أنه يجب على المأموم متابعة إمامه في إحرام وسلام. ويفهم منه أنه لا يجب متابعته في قول غيرهما.
قال في التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٢٩٩): «من شروط الاقتداء متابعة الإمام في الإحرام والسلام، بأن يسلم أو يحرم بعد الإمام … ».
وقال خليل (ص: ٤١): «ومتابعة في إحرام وسلام».
وانظر: شرح التلقين (٢/ ٧٦٩)، منهاج الطالبين (ص: ٤٣)، المجموع (٤/ ٢٣٨) و (٣/ ٣٧٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٧)، الفروع (٢/ ٤٤٥)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٣)، ولم أقف عليه منصوصًا للحنفية.
(٢) المبدع (٢/ ٦٤).
(٣) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).
(٤) صحيح مسلم (١١٢ - ٤٢٦).

[*] (تعليق الشاملة): الرقم في المطبوع «١٢٢٠»، غلط طباعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>